السيد الخوئي
310
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 1041 ) : لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية وادعى - بعد ذلك - مدع أنها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنها ذات بعل . ( مسألة 1042 ) : لا يجوز للأب أن يفصل ولده ذكراً كان أم أنثى من أمه مدة الرضاع ( أعني حولين كاملين ) لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة . والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا . ( مسألة 1043 ) : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق ( ع ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته . ( مسألة 1044 ) : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها ، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر . ( مسألة 1045 ) : المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال . ( مسألة 1046 ) : إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية ، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعياً لهما . ( مسألة 1047 ) : إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت